مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب الثالث — أسعار اعادة بيع قموح الاستهلاك
المادة 5
تحدد أسعار اعادة قموح الاستهلاك بالقنطار حسب الآتي :
يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب المصاريف الحقيقية الخاصة بتوضيب الحبوب والخضر اليابسة والأرز المعدة للبذر ومعالجتها ورزمها لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية بعد إطلاعه على ملف يثبت ذلك.