الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 54
يستمر العمل باجبارية التصريح بالحقول المزروعة والانتاج الذي يسير بموجب المرسوم رقم 88 – 153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور اعلاه لاسيما المواد 16 و17 و18 منه.
يعد هذه التصريحات صاحب التصريح ويوقع عليها في استمارات خاصة يضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. ويسلم المجلس الشعبي البلدي نسخة من كل تصريح بعد تاشيرها الى صاحب التصريح الذي يتعين عليه الاستظهار بهذه الوثيقة عند كل تحقيق تقوم به الاجهزة المؤهلة.