الباب الثاني — الأسعار المرجعية للحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 4
تضبط الأسعار المرجعية التي تسمح بتحديد أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك في مختلف مراحل التسويق ابتداء من 20 يونيو سنة 1992، حسب الآتي :
الخضر اليابسة السعر دج / قنطار اللوبيا 1.180,20 العدس 1.180,20 الحمص 1.180,20 الأرز 1.180,20 الفول 1.180,20 الفويلات 1.180,20 الجلبان المستدير اليابس 1.180,20
أ - البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، وعمليات البيع التي تجري بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب. 203,24 دج القمح اللين الصلب . 203,24 دج القمح اللين ..................... 90,20 دج 29 ربيع الثاني عام 1413 الجريدة الرسمية يمكن تعديل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه بالنظر الى الزيادات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليم النصف الشهري بمعدل 40, 1 دج للقنطار.
ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها " الرياد " :
القمح الصلب .... 234,24 دج القمح اللين الصلب 234,24 دج القمح اللين 121,20 دج تشمل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه في الفقرة (ب) ما يأتي :
- حد الربح عن التخزين المحددة ب 5,00 دج للقنطار،
- حد الربح لاعادة البيع الذي يتحمله المستعمل والمحدد ب 8,00 دج للقنطار، أتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي المحددة ب 18,00 دج للقنطار.
تعدل الأسعار الدنيا لاعادة بيع القموح الوحدات انتاج " الرياد" المحددة أعلاه بالنظر الى ما يأتي :
- مقاييس العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 | والمذكور أعلاه تطبق الأسعار أعلاه على مجموع التراب الوطني وتمثل الأسعار القصوى لبيع مائة (100) كيلوغرام من الحبوب المسيبة أو المعبأة في أكياس من جانب البائع والمحمولة على وسائل تفريغ الى باب المستودع لديه أو التاجر المعتمد.
د - بيع الحبوب على حالتها للاستهلاك :
القمح الصلب ........ 491,05 دج القمح اللين الصلب 491,05 دج القمح اللين 511,30 دج تشمل الأسعار أعلاه، فضلا عن حدود الربح والأتاوى المحددة في الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه هامشا عن توزيع القموح على حالتها يحدد ب 30,00 دج للقنطار.
تطبق الأسعار أعلاه في مجموع التراب الوطني وتمثل الأسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب السائبة أو المعبأة في أكياس من جانب البائع والمنقولة على وسائل تفريغ على أن يكون الانطلاق ابتداء من مخزن الهيئة البائعة أو المستودع لديه أو التاجر المعتمد.
يكون توفير الأكياس على عاتق الشاري وتحسم عند الاقتضاء زيادة على المطلوب.
تعد أكياس القنب كما لوكانت مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع مكسبا للبائع في حالة ضياع الرزم المودعة أو عدم ارجاعه ويمكن الشاري استرداد المبلغ اذا ما أعاد الكيس مع اجراء تخفيض بقيمة 15% من سعر الكيس.