مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 49
يجب على كل المتدخلين في سوق الحبوب والخضر اليابسة، ان يعدوا تصريحات ووضعيات، يحدد المكتب الجزائري المهني للحبوب نماذجها، وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق هذه المنتوجات .
تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها.