الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 46
يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب ان يشتري حبوبا وخضرا يابسة لا تتوفر فيها عند انتاجها المقاييس النوعية المطلوبة في التنظيم المعمول به.
ويمارس المتابعات، عند الاقتضاء، لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى، بحكم القانون، تحصيل غرامة تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها .