الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 45
يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني باسعار منخفضة في بعض الحالات.
ويحدد وزير الفلاحة، عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك فيما يخص المنتجات المعدة للاستهلاك او الى المركز الوطني للمراقبة والتصديق فيما يخص البذور.
وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المتغيب ان يثير اي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة، بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض.