مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 44
يمكن وزير الفلاحة ان يقرر، بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشري او الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور، اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين اسعار المنتوجات المعنية.
ويقيد هذا التعويض في حساب " دعم انتاج الزراعات الواسعة ".