مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 42
تحدد اسعار اعادة بيع الحبوب (غير | القموح والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك غير المنصوص | عليها في احكام هذا المرسوم، وكيفيات اعادة بيعها بقرار من وزير الاقتصاد.