مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 41
يستعمل محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار تطبيق التوزيع بالتساوي للتعويضات | الخاصة بالتدخل والزيادات نصف الشهرية الحسابين المتعلقين " بالعمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتدخل " و" العمليات التي يغطيها حد الربح الخاص بالتخزين " وذلك بالاشتراك والتضامن بينهما.