الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 40
يكون تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الآتي :
تقيد في الحساب المفتوح في محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد التوزيع بالتساوي لتعويضات التدخل الخاصة بالحبوب (غير القموح) والخضر اليابسة :
في الايرادات :
اتاوى التدخل المتعلقة بالحبوب (غير القموح) والخضر اليابسة.
في النفقات :
التعويضات الخاصة بالتدخل والمتعلقة بالحبوب (غير القموح والخضر اليابسة. 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية