مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب الثاني — الأسعار المرجعية للحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 3
تحدد أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك انطلاقا من الأسعار المعروفة بأسعار مرجعية.
تتكون الأسعار المرجعية من أسعار الكلفة المتوسطة عند الاستيراد المحددة عند تاريخ تطبيق هذا المرسوم.