الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 37
يكفل تمويل التدابير المتعلقة بتعويض الأسعار، المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي :
ا - تقيد كنفقات في الحساب المفتوح لدى محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد دعم الأسعار عند الانتاج التعويضات الناجمة عن الفرق بين السعر الاساسي الذي تدفعه الهيئات الخازنة لمنتجي الحبوب والخضر اليابسة والسعر المرجعي الذي ضبطه هذا المرسوم.
ب - تقيد في الحساب المفتوح لدى محررات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد دعم الأسعار عند الاستهلاك التعويضات الناجمة عن :
التكفل بالفرق بين السعر المرجعي الذي ضبطه هذا المرسوم وسعر إعادة البيع للمستعملين التعويضات الخاصة بتدخل الهيئات الخازنة المتضمنة قموح الاستهلاك والبذر، الفوارق الزائدة أو الناقصة على السعر المرجعي المضبوط في المادة 4 من هذا المرسوم.