الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 35
يكون تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الآتي :
تلحق بالحساب المفتوح في المحررات الحسابية المحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب، قصد توزيع مصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي :
في الايرادات :
أتاوى التدخل المعدة لضبط مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
في النفقات :
تمويل العمليات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة بالتساوي.