الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 33
نظرا الى ارتفاع معدل الزيادات نصف الشهرية في الأسعار، فإن الأتاوى والتعويضات المنصوص عليها في الجدول المذكور في المادة 25 من هذا المرسوم الفترة من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر .
من 16 الى 30 سبتمبر.
من أول الى 15 أكتوبر .
من 16 الى 31 أكتوبر.
من أول الى 15 نوفمبر من 16 الى 30 نوفمبر من أول الى 15 ديسمبر.
من 16 الى 31 ديسمبر من أول الى 15 يناير.
من 16 الى 31 يناير من أول الى 15 فبراير .
من 16 الى 29 فبراير.
من أول الى 15 مارس.
من 1.6 الى 31 مارس من أول الى 15 أبريل من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو.
من 16 الى 31 مايو من أول الى 15 يونيو.
والمخصصة لضمان التغطية العادية لمصاريف الخزن وتوميل المخزونات من القموح لدى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها تسوى بالنسبة الى الفترة ما بين أول غشت سنة 1992 و 15 يونيو سنة 1992، حسب ما هو مبين أدناه.
يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب أو يدفع عن كل قنطار من القمح استعملته وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وضمن الشروط القانونية، الاتاوى أو تعويضات المقاصة المذكورة في الجدول الآتي :
القمح الصلب والقمح اللين الأتاوة / دج التعويض / دج 10,925 9,975 9,025 8,075 7,125 6,175 5,225 4,275 3,325 2,375 1,425 0,475 0,475 1,425 2,375 3,325 4,275 5,225 6,175 7,125 8,075