الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 31
يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح | الزراعية للفرز والارجاء عن مخزونات الحبوب، الواردة من ضمن الشروط القانونية بما يأتي :
ا - المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال ومن الخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك الواردة من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول غشت سنة 1992 .
ب المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك الواردة من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول أكتوبر سنة 1992 .
ج - المخزونات من الأرز المعد للبذر والاستهلاك الوارد من المحاصيل السابقة لسنة 1992، والتي تكون في حيازتها في الساعة الصفر من تاريخ أول نوفمبر سنة 1992.
تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو بمقتضى الزيادات نصف الشهرية في أسعارها حسب الآتي :
محصول سنة 1992 ، والتي تكون في حيازتها يوم 15 وآخر يوم من الشهر في منتصف الليل ما يأتي :
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال
- كل نصف شهر وحتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من الذرة،
- كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 40, 1 دج عن كل قنطار من الأرز