الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 30
تخصص الاتاوى المنصوص عليها أعلاه في المادة 27 الفقرة " ب " وفي المادة 28 ، بمقتضى الفوارق في أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر، لتمويل صندوق دعم انتاج الزراعات الواسعة قصد تغطية ما يأتي :
الفروق السلبية في أسعار بيع بعض أصناف الشعير والتريتيكال والفول والفويلات والجلبان المستدير مصاريف التكييف الحقيقية التي تلتزم بها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عمليات التسديد التعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عن تكاليفها المتعلقة بمراقبة المزروعات وإجراء تحاليل على البذور في المخابر مما تقوم به المؤسسات المعنية ( المركز الوطني للمراقبة والتصديق، والمعهد الوطني للزراعات الكبرى )، يتلقى حائزو حبوب الاستهلاك والبذر من المواسم السابقة المرجأة الى موسم سنة 1992 – 1993 تعويض مقاصة يحدد بمبلغ 60, 14 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وبمبلغ 40, 18 دج عن كل قنطار من الذرة.
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة والأرز، الواردة من محصول سنة 1992 ، والمعاد بيعها تباعا قبل أول غشت سنة 1992 بالنسبة الى القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والتريتيكال، وقبل أول أكتوبر سنة 1992 بالنسبة الى الذرة، وقبل أول نوفمبر سنة 1992 بالنسبة الى الأرز، أتاوة تعويضية يساوي معدلها عن القنطار الواحد مبلغ الزيادة نصف الشهرية للأسعار المطبقة خلال فترة إعادة البيع.
تتلقى الهيئات الخازنة، باستثناء اتحادات التعاونيات