الباب الأول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وكيفيات اعادة بيعها
المادة 2
تعد الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، اسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب أو الخضر اليابسة أو الارز المعدة للبذر، موضبة من البائع في كيسات ومحمولة على وسائل نقل الى باب مخزن التوزيع.
تشمل الاسعار المحددة في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- حد الربح عن التخزين المحدد ب 00, 5 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى القموح و 2000 دج للقنطار بالنسبة الى الحبوب الاخرى والخضر اليابسة
- حد الربح عن اعادة البيع للهيئات الخازنة المحدد ب 00, 8 دج للقنطار بالنسبة الى القموح و 00, 15 دج للقنظار بالنسبة الى الحبوب الأخرى والخضر اليابسة أتاوة توزيع مصاريف النقل بالتساوي التي يتحملها المستعملون والمحددة ب 00, 18 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة بما في ذلك القموح أتاوة التمويل والتخرين المحددة ب 80, 16 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة بما في ذلك القموح أعباء التوضيب المحددة ب 00, 110 دج لكل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة.
الحبوب السعر دج / قنطار القمح الصلب 408,25 القمح اللين الصلب 408,25 القمح اللين . 428,50 الشعير . 358,75 الخرطال 289,00 الذرة 325,00 التريتكال 356,50 وكل تغير للأسعار المرجعية المضبوطة أعلاه تترتب عليه تدابير تسوية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم