الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 28
تدفع الهيئات الخازنة المعنية للمكتب الجزائري المهني للحبوب أو تتلقى عن كل قنطار تلقته من الحبوب والخضر اليابسة الواردة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد الأتاوى أو التعويضات الآتية :
1 ) القموح المستوردة أو الآتية من هيئات خازنة القمح الصلب..................20501 دج القمح اللين الصلب ...........205,01 دج القمح اللين ..................... 338,30 دج
2 ) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك من أخرى ) ابتداء من 20 يونيو سنة 1992 ) محصول سنة 1992 :
1 - التعويضات وأتاوة دعم الاسعار عند الانتاج :
التعويضات الخضر اليابسة الحبوب دج / قنطار القمح الصلب 616,75 اللوبيا القمح اللين الصلب 616,75 العدس القمح اللين 481,50 الحمص الشعير 111,25 الفول الخرطال 221,00 الفويلات التعويضات الاتاوة دج / قنطار دج / قنطار 1.789,80 1.344,80 539,80 109,80 20,20 الذرة 815,00 الجلبان المستدير 159,80 الأرز 219,80 التريتيكال 358,50 ب تعويضات دعم الاستهلاك الخاص بالقموح المسلمة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات القمح اللين ..................338,30 دج