الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 27
يجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب القمح الصلب 125,83 ومشتقاتها وعلى الحائزين الآخرين أن يصرحوا ضمن الشروط القانونية بمخزوناتهم من قموح الاستهلاك والحبوب الأخرى القمح اللين 58,92 والخضر اليابسة المعدة للبذر التي تلقوها من الانتاج الوطني
ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
يدفع الحائزون الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر من موسم 1992/1991 المرجأة إلى أول غشت سنة 1992 للمكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة تخصص لصندوق دعم انتاج الزراعات الكبرى ويحدد مبلغها للقنطار الواحد كما يأتي :
الحبوب المنتوجات المنقاة القمح الصلب 285,20 القمح اللين 302,20 الشعير 176,20 الخرطال 187,20 الذرة 416,20 الأرز 771,20 التريتيكال 191,20 الخضر اليابسة :
المنتوجات المنقاة العدس 1.078,20 اللوبيا 1.393,20 الحمص 480,20 الفول 840,20 الفويلات 888,20 الجلبان المستدير اليابس 790,20 دج / للقنطار 2-3 را جيل 1 الى جيل 4 361,20 399,20 438,20 368,20 401,20 434,20 ' 223,20 246,20 270,20 238,20 263,20 289,20 490,20 527,20 546,20 896,00 958,20 1.021,20 237,20 259,20 282,20 دج / للقنطار 2-3 را جيل 1 الى جيل 4 1.265,20 1.364,20 1.463,20 1.623,20 1.738,20 1.853,20 619,20 688,20 757,20 965,20 1.027,20 1.090,20 1.013,20 1.075,20 1.138,20 915,20 977,20 1.040,20 كما تطبق التسويات المنصوص عليها أعلاه، بمقتضى تعديل الأسعار، عند الحاجة، على الكميات الجاري استلامها يسلم تدفع الهيئات الخازنة المعنية عن كل قنطار من القموح للاستهلاك على حالته أو للتجار المعتمدين، أتاوة دعم بحلول 20 يونيو سنة 1992 في الساعة الصفر والتي يكون للاستهلاك، تحدد حسب الآتي :
سعرها هو السعر المعمول به قبل هذا التاريخ.