الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 26
تطبق علاوات التمويل والتخزين | ومن الاستيراد وكانت في حيازتهم بحلول 20 يونيو سنة المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا المرسوم، ابتداء من : 1992 في الساعة الصفر بالنسبة الى قموح الاستهلاك، وفي 16 غشت بالنسبة الى القمح والشعير والتريتيكال والخضر اليابسة 16 أكتوبر بالنسبة الى الذرة 16 نوفمبر بالنسبة الى الأرز.
أول غشت سنة 1992 في الساعة الصفر بالنسبة الى الحبوب والخرطال الأخرى والخضر اليابسة المعدة للبذر.
تسوى المخزونات المصرح بها على هذا النحو وبمقتضى تعديل الأسعار حسب الآتي :
1 - قموح الاستهلاك :
يطبق معدل الزيادات نصف الشهرية الجديد للأسعار المحدد بمبلغ 1,40 دج للقنطار، ابتداء من 20 1992 الباب السادس اجراءات تسوية اسعار الحبوب والخضر يونيو سنة يدفع الحائزون قموح الاستهلاك الواردة من الموسم 1992/1991 المرجأة الى 20 يونيو أتاوة للمكتب الجزائري المهني للحبوب، تحدد حسب الآتي :
اليابسة الحبوب الأتاوى دج / قنطار