الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 25
تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها، بمبلغ 10, 16 دج للقنطار من القمح الصلب والقمح اللين.
ونظرا الى الفقرة السابقة، ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف خزن مخزوناتها من القمح وتمويلها يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدي عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات الانتاج التابعة والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق المؤسسات الصناعات الغذائية ضمن الشروط القانونية، الأتاوى قدرة التفتيت في نصفي شهر.
الفترات من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر .
من 16 الى 30 سبتمبر .
من أول الى 15 أكتوبر .
من 16 الى 31 أكتوبر..
من أول الى 15 نوفمبر .
من 16 الى 30 نوفمبر .
من أول الى 15 ديسمبر من 16 الى 31 ديسمبر .
من أول الى 15 يناير من 16 الى 31 يناير .
من أول الى 15 فبراير .
من 16 الى 28 فبراير من أول الى 15 مارس من 16 الى 31 مارس .
من أول الى 15 أبريل ...
من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو من 16 الى 31 مايو .
من أول الى 15 يونيو من 16 الى 30 يونيو.
من أول الى 15 يوليو.
من 16 الى 31 يوليو ...
والتعويضات المبينة في الجدول الآتي :
القمح الصلب والقمح اللين الأتاوى / دج التعويضات / دج 16,10 14,70 13,30 11,90 10,50 9,10 7,70 6,30 4,90 . 3,50 2,10 0,70 0,70 2,10 3,50 4,90 6,30 7,70 9,10 10,50 11,90 13,30 14,70 16,10