الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 24
يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة الى كل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 وآخر يوم من كل شهر والزائد على قدرتها على التفتيت والمصرح بها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب في بداية الموسم.
ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر.
يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغدائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصها القانوني. 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، حسب الآتي : 1-13, 0 دج، اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدره التفتيت في نصف الشهر،
ب - 26, 0 دج، اذا كانت المخزونات من القمح اللين