مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 23
يؤدي المكتب الجزائري المهني للحبوب علاوة عن التمويل والتخزين بمبلغ 140 دج للقنطار الواحد من الخضر اليابسة والأرز البادي والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، للهيئات الخازنة.