مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب الخامس — علاوات التمويل والتخزين التي تطبق خلال الفترة من 20 يونيو سنة 1992 الى 31 يوليو سنة 1993
المادة 19
يرخص بالخزن في مستوى المستثمرات بالنسبة الى المنتجين المشروط اعتمادهم مسبقا من لدن المكتب الجزائري المهني للحبوب ويتم الخزن وفقا للمقاييس القانونية.
التي يضبطها وزير الفلاحة بناء على اقتراح المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب.