الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة › الفصل الأول
المادة 15
يتكفل المكتب الجزائري المهني للحبوب بتعويضات التدخل المنصوص عليها في هذا الباب من هذا المرسوم، عن طريق نسبتها الى الحسابات الملائمة المفتوحة في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب :
تنسب الى حساب " دعم الاستهلاك " التعويضات المتعلقة بالقمح الصلب والقمح اللبن الصلب والقمح اللين تنسب الى حساب " دعم انتاج الزراعات الواسعة " التعويضات عن التدخل المتعلقة ببذور الحبوب (غير القموح) وبذور الخضر اليابسة.