مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة › الفصل الأول
المادة 14
أتاوة الطحن :
تدفع وحدات انتاج مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من السميد والطحين تبيعه وحداتها الانتاجية أتاوة طحن تحدد بمبلغ 10, 0 دج عن كل قنطار، وهذه الأتاوة مخصصة لتموين ميزانية تسيير المكتب الجزائري المهني للحبوب .