الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة › الفصل الأول
المادة 12
تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب أتاوة بنسبة أربعة في ألف ( 4 ) من مبلغ السندات التي يكفلها عنها المكتب الجزائري المهني للحبوب.
تخصص هذه الأتاوة للتكفل بالابراءات الجزئية أو الكلية من ديون الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في منتوجات مرهونة أو تعرضت المصاريف مالية غير معزوة الى أخطاء في التسيير. ويقرر المكتب الجزائري المهني للحبوب بصرف التكفل بالابراءات الجزئية أو الكلية للديون استنادا الى تقرير مبين الأسباب تقدمه الهيئة الخازنة المعنية.