الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة › الفصل الأول
المادة 11
تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من قموح الاستهلاك والبذر وغيرها من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والمسلمة حسب التخصيص انطلاقا من مخزوناتها أو من الواردات للمستعملين الأتاوى الآتية : 29 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
أ - أتاوى التخزين والتمويل والخزن : 5,00 دج لكل قنطار من قموح الاستهلاك والبذر 12,00 دج لكل قنطار من الحبوب ( غير القموح ( i والخضر اليابسة المعدة للبذر، 16,80 دج لكل قنطار من قموح البذر وغيرها من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر.
تدفع جميع الهيئات الخازنة هذه الأتاوى للمكتب الجزائري المهني للحبوب، وحاصل هذه الأتاوى مخصص لتمويل الحساب الذي عنوانه "عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين" والمفتوح في المحررات الحسابية للعون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
وتتيح للمكتب الجزائري المهني للحبوب القيام عن طريق هذا الحساب بتغطية النفقات الناجمة عن تمويل مخزونات الحبوب والخضر اليابسة والمنتوجات المشتقة من وتخصص لتموين الحساب المفتوح في المحررات الحسابية للعون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد تمويل أي إجراء من شأنه تحسين سير الهيئات الخازنة وتسييرها واتاحة احداث هيئات خازنة جديدة. ويتقرر قيام المكتب الجزائري المهني للحبوب بصرف هذه التدابير استنادا الى تقرير مبين الأسباب تقدمه الهيئة الخازنة المعنية.
د - أتاوة التوزيع بالتساوي لحد الربح عن التدخل : 00, 7 دج للقنطار من الحبوب ( غير القموح ) والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر 00, 5 دج للقنطار من بذور الخضر اليابسة.
تدفع الهيئات الخازنة جميعها هذه الأتاوة للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ويخصص حاصل هذه الأتاوة الحبوب وتكوينها وصيانتها وكذلك النفقات الناجمة عن انجاز التموين الحساب الذي عنوانه " عمليات يغطيها حد الربح طاقات استيعاب لتخزين الحبوب والخضر اليابسة والأرز أو تعديلها أو تمديدها أو عصرنتها أو تهيئة أرضيتها.
كما يتكفل حساب "عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين" بالاشترااك والتضامن مع حساب "العمليات التي يغطيها حد الربح عن التدخل " تعويضات التدخل التي تؤول الى الهيئات الخازنة من مبيعات الحبوب ( غير القمح ( والخضر اليابسة المعدة للبذر.
ب أتاوة التوزيع بالتساوي المصاريف النقل : 00, 18 دج للقنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك ، والبذر، تدفعها الهيئات الخازنة في مجموعها .
تخصص هذه الأتاوة لتموين الحساب المفتوح في المحررات الحسابية الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد التوزيع بالتساوي لمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة.
ج - أتاوة التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة : 30, 0 دج للقنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر، تدفعها الهيئات الخازنة في مجموعها .
تقتطع هذه الأتاوة من حد الربح عن اعادة البيع ومن حد الربح عن تدخل الهيئات الخازنة.
عن التدخل " والمفتوح في محررات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب، والمستعمل بالاشتراك والتضامن مع " عمليات يغطيها حد الربح عن التخزين " .