مرسوم تنفيذي رقم 92-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
الباب الرابع — الهوامش والأتاوى المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة › الفصل الأول
المادة 10
يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضا عن التدخل التفضيلي للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وتسلم انطلاقا من مخزوناتها او من الواردات قموحا وبذورا من الحبوب والخضر اليابسة للمستعملين يحدد بمبلغ 00, 4 دج للقنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين.