مرسوم تنفيذي رقم 92-387
· ج.ر عدد 76 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-387 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 ، يحدد المقر والاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية الخاصة، المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب . 1945
المادة 3
يمتد الاختصاص الاقليمي للمجلس القضائي الخاص الذي يعقد جلساته بمدينة الجزائر، الى الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية للشلف والاغواط والبليدة والبويرة وتامنغست وتيزي وزو والجزائر والجلفة والمدية وورقلة.
مراسيم