المادة 2
تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 85-308 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه في آخرها، كما يلي :
" المادة 11 : يرتب المفتش التقني في مجال التصنيف ومنح المرتب في مرتبة المفتش بالمفتشية العامة للوزارة، وبهذه الصفة تنطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 308 المؤرخ في 5 | المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 | والمتضمن إحداث مفتشية عامة تقنية في وزارة البريد والمواصلات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ".