مرسوم تنفيذي رقم 92-381
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-381 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري الحماية المعوقين وتغيير تسميته. 1929
المادة 7
يعد المجلس سنويا تقرير تحليليا عن تقويم سياسة الحماية الاجتماعية للاشخاص المعوقين وادماجهم مهنيا، ويعرضه على الحكومة " .