المادة 5
تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 81-338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 وتستبدل بالأحكام الآتية :
" المادة 5 : يجتمع المجلس، في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه فضلا عن ذلك، أن يعقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلث ( 3/1 ) أعضائه.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات.
وتتولى أمانة المجلس المديرية المكلفة بالعمل الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتكلف أمانة المجلس بالمهام الآتية :
تقوم بتحضير أشغال المجلس،
- تجمع كل المعلومات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين وادماجهم اجتماعيا وتوضع برامج نشاط المجلس، وتوزعها على أعضاء المجلس " .