المادة الأولى
يأخذ المجلس الوطني الاستشاري | لحماية المعوقين، المحدث بموجب المرسوم رقم 81-338 | المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، اسم المجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية
- المشاريع التمهيدية لنصوص تشريعية وتنظيمية لفائدة حماية الاشخاص المعوقين
- سنياسة الوقاية من الاعاقة المخططة والمدمجة باستعمال وسائل الاعلام الجماهيري والمطبوعات والتوعية وتنظيم لقاءات علمية قصد تطوير البحث في هذا الميدان والاتصال الاجتماعي باتجاه المعوقين آفاق التطوير المنسق لسياسة تضامن وطني لصالح الاشخاص الأكثر تضررا.
ويؤهل المجلس، في إطار الاستشارات المذكورة أعلاه بتقديم أي اقتراح لتدابير ترمي بحكم الاهداف المنشودة، الى التحكم في برامج الحماية الاجتماعية للاشخاص المعوقين وادماجهم مهنيا واجتماعيا، وانسجام هذه البرامج وتكاملها " ..