مرسوم تنفيذي رقم 92-380

مرسوم تنفيذي رقم 92-380 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1928

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-380

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.