مرسوم تنفيذي رقم 92-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة مفاجئة بناء على طلب من الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.