مرسوم تنفيذي رقم 92-38
· ج.ر عدد 8 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-38 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبرير سنة 1992، يتضمن أحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها. 243
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي مراسيم فردية