مرسوم تنفيذي رقم 92-379
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-379 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992، يتضمن انشاء غرف فلاحية في الولايات. 1928
المادة 2
يكون مقر كل غرفة فلاحية في عاصمة الولاية .
ويمكن نقله الى اي مكان آخر من تراب الولاية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.