مرسوم تنفيذي رقم 92-377
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثاني عام عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى
المادة 6
يحدد صنف العقار تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليها، وطبقا للجدول الآتي :
عقارات فردية :
- من النوع الرفيع ........... أكثر من 360 نقطة،
- من النوع الحسن ..... من 230 الى 360 نقطة،
- من النوع الاقتصادي ....... أقل من 230 نقطة، عقارات جماعية :
- من النوع الرفيع .............. أكثر من 290 نقطة،
- من النوع الحسن ....... من 215 الى 290 نقطة،
- من النوع الاقتصادي .......... أقل من 215 نقطة.