مرسوم تنفيذي رقم 92-377
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثاني عام عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى
المادة 5
تنقط الاراضي العارية أو التي تبنى عليها عمارات فردية حسب التجهيزات الجماعية وسبل الوصول اليها.
تحدد العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار وعدد النقاط الاستدلالية المخصصة لها، كما يأتي :
التزويد بالماء ................ نقاط التزويد بالكهرباء ...............5 نقاط التزويد بغاز المدينة ............5 نقاط، وجود شبكة قنوات التطهير العمومي ......5 نقاط، 21 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية