المادة 4
تحدد وتفهرس العناصر التي تسمح بتصنيف العقارات في أحد الأصناف المذكورة في المادة 3 السابقة، كما يلي :
العناصر المشتركة - بين العقارات الجماعية والفردية :
1 - المساحة الكلية :
المساحة التي تساوي 400م2 أو تزيد عليها 250 نقطة المساحة التي تساوي 200 م2 أو تزيد عليها وتقل عن 400م 2 180 نقطة المساحة التي تساوي 130م2 أو تزيد عليها وتقل عن 200م 2 150 نقطة المساحة التي تساوي 80م2 أو تزيد عليها وتقل عن 2130 120 نقطة
- المساحة التي تقل عن 80م2 ....100 نقطة، يقصد بمساحة المساكن الكائنة داخل العقارات الجماعية المساحة المفيدة.
ويقصد بمساحة العقارات الفردية مجموع مختلف المساحات الأرضية الخارجة عن البناء.
2 - طبيعة مواد البناء :
1 - حجر مقصوب تلبيس بالرخام ، قفالة فنية خشب صلب ....... 80 نقطة، ب حجارة صغيرة، أجر، أرضية وبلاط من النوع الجيد، تغطية بالخشب الأحمر ..... 50 نقطة
ج - حجر مشترك، حجر رباط عادي، أرضية وبلاطة من النوع العادي، تغطية بالخشب الابيض ......20 نقطة، 3 – تسخين مركزي :
جهاز يشتغل أو قابل للاشتغال ........15 نقطة،
4 - مراب :
فردي 10 نقاط، جماعي 5 نقاط عناصر خاصة بالعقارات الفردية :
1 - ملحقات الأرض ( المساحة الكلية ناقص منها المساحة المبنية ) :
- المساحة التي تساوي 1000م2 أو تزيد عليها 100 نقطة المساحة التي تساوي 500م2 أو تزيد عليها وتقل عن 1000م 2 50 نقطة، المساحة التي تساوي 350م2 أو تزيد عليها وتقل عن 2500 15 نقطة، المساحة التي تقل عن 350م2 ............ 5 نقاط، 2 مسبح 50 نقطة، 3 مصعد 40 نقطة،
4 - محلات مبنية خصيصا لايواء خدم المنزل 35 نقطة،
5 - تكييف مركزي للهواء ......... 30 نقطة،
6 - سطوح سهلة الاستعمال 15 نقطة،
7 - قبو. .......... نقاط