مرسوم تنفيذي رقم 92-377

مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثاني عام عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-377

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-271

    مرسوم تنفيذي رقم 93-271 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 4 1414 الموافق 10 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة نقص في التصريح. : مراسيم فردية 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.