مرسوم تنفيذي رقم 92-377
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-377 مؤرخ في 16 ربيع الثاني الثاني عام عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتعلق ، يتضمن بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح. 1925 من ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي الموافق عليه في المؤتمر الاسلامي السادس، المنعقد بدكار 11 ديسمبر سنة .1991 من 9 الى
المادة 3
تصنف العقارات المبنية في ثلاثة اصناف تعين كما يأتي :
عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الرفيع عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الحسن عقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الاقتصادي.