المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 علي كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992 ، يتعلق | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 بتقدير الأملاك التي يتكون منها أساس الضريبة التضامنية على الأملاك العقارية في حالة نقص في التصريح.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة، لا سيما المادة 276-3 منه والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لا سيما المادة 43 منه، يرسم ما يلي :