مرسوم تنفيذي رقم 92-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " عرق الراوي ( الكتلة 362 ) (استدراك). 3
المادة 4
تمنح مؤسسة سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.