مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثالث — تكوين الاملاك العسكرية › القسم الاول — التخصيص - الغاء التخصيص
المادة 7
يتم الاعلان عن تخصيص الاملاك العقارية التابعة للاملاك الخاصة للدولة لفائدة وزارة الدفاع الوطني بموجب قرار :
- من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة للاملاك العقارية المخصصة للتصنيف ضمن الاملاك العامة العسكرية من الوزير المختص اقليميا بالنسبة للاملاك العقارية المخصصة للادراج ضمن الاملاك الخاصة العسكرية.