الفصل الثاني — تشكيل الاملاك العسكرية › القسم الثاني — الاملاك الخاصة العسكرية
المادة 6
يعد من الاملاك الخاصة العسكرية، لا سيما ما يأتي :
العقارات ذات الاستعمال السكني،
- فنادق ونوادي الموقع المنشآت الاجتماعية
- الاملاك العقارية الموضوعة للاستعمال تحت تصرف المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري الواقعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني
- الاملاك العقارية المخصصة للمثليات العسكرية في الخارج،
- أي ملك عقاري آخر غير مدرج ضمن الاملاك العامة العسكرية أو المستخرج من هذه الاملاك.