مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الثاني — تشكيل الاملاك العسكرية › القسم الثاني — الاملاك الخاصة العسكرية
المادة 5
تشمل الاملاك الخاصة العسكرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاملاك الخاصة للدولة، مجموع الاملاك العقارية ما عدا المصنفة منها في الاملاك العامة العسكرية والتي تمثل وسائل الدعم.