مرسوم تنفيذي رقم 92-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-371 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 اكتوبر سنة 1992، يحدد القواعد المطبقة في تسيير الاملاك العقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني ) استدراك
الفصل الخامس — أحكام خاصة › القسم الأول — الارتفاقات
المادة 23
تخول الارتفاقات العسكرية لأصحاب العقارات الخادمة الحق في تعويض تحدده الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يكون أصحاب الأملاك الخادمة ويظلون خاضعين للالتزامات الناجمة عن الارتفاق المنشأ حتى انقضائه بموجب طرق القانون ووسائله.