الفصل الخامس — أحكام خاصة › القسم الأول — الارتفاقات
المادة 21
تطبق الارتفاقات العسكرية، المحددة في المادة السابقة، على البنايات والمنشآت والتركيبات المشيدة والمستغلة وكذا على البنايات والمنشآت في طور الانجاز أو المبرمجة والموجهة لتصنيفها في الأملاك العامة العسكرية.
يحدد وزير الدفاع الوطني عن طريق التنظيم، طبيعة واتساع وتبعيات الارتفاقات العسكرية الملازمة لكل نموذج من المنشآت والتركيبات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
تحدد المناطق الخاضعة لارتفاقات عسكرية بموجب مخطط تأسيس تعده وزارة الدفاع الوطني، بعد اجراء تحقيق عمومي يتم القيام به تحت اشراف الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية بناء على طلب السلطة العسكرية المؤهلة.
تتم المصادقة على مخطط تأسيس الارتفاقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين، حسب الحالة.
تنشأ الارتفاقات المسجلة في مخطط التأسيس، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتم الغاؤها أو تغييرها حسب الاجراءات نفسها.