الفصل الرابع — من أجلها من جهة، وحماية الممتلكات المتاخمة من المخاطر الجرد - الرقابة والأضرار الملازمة لعملية استغلال المنشآت العسكرية من
المادة 19
تخضع الأملاك العقارية العسكرية لرقابة الهياكل والأجهزة المؤهلة لوزارة الدفاع الوطني.
تنصب هذه الرقابة أساسا على شروط تسيير الأملاك واستعمالها والحفاظ عليها وكذا على التدابير الخاصة بضمان حمايتها ووقايتها.
اعتبارا للطابع الخاص للاملاك العسكرية، تحدد كيفيات ممارسة الرقابة المسندة للادارة المكلفة بالاملاك الوطنية تطبيقا للمادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية.